ليس للخصوم ان يتفقوا على تقديم طلبات عارضه خارج النطاق المحدد في القانون لتعلق المر بالنظام العام، وان قبول الطلبات العارضه الخارجه عن هذا النطاق متروك لتقدير المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 1091 قرار 729 تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976
ليس للخصوم ان يتفقوا على تقديم طلبات عارضه خارج النطاق المحدد في القانون لتعلق المر بالنظام العام، وان قبول الطلبات العارضه الخارجه عن هذا النطاق متروك لتقدير المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 1091 قرار 729 تاريخ 21/8/1975 مجلة المحامون ص 14/1976