لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمه الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 171 أساس 640 تاريخ 12/3/1979 مجلة المحامون ص 311/1979
لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمه الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 171 أساس 640 تاريخ 12/3/1979 مجلة المحامون ص 311/1979