Call us now:
أصول ـ قرار إعدادي ـ طعن
إن القرار الإعدادي المتضمن تعيين خبراء في دعوى إزالة الشيوع، يعتبر من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى التي لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع (مادة 220 أصول).
(نقض رقم 1753 أساس 3040 تاريخ 20/10/1957محامون ص325 لعام 1957)