يكفي للمتدخل أن تتوفر لديه المصلحه الواجبه لرفع دعوى مستقله في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحكم محل الدعوى الاصليه او مرتبطا به. اي لا يشترط ان يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وانما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمه.
يكفي للمتدخل ان يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الاصليه القائمه بين طرفي الخصومه ويشكل جزءا من ذات الموضوع المعروض على المحكمه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 6 أساس 583 تاريخ 3/1/1987 سجلات النقض