تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5890

يكفي للمتدخل أن تتوفر لديه المصلحه الواجبه لرفع دعوى مستقله في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحكم محل الدعوى الاصليه او مرتبطا به. اي لا يشترط ان يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وانما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمه.
يكفي للمتدخل ان يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الاصليه القائمه بين طرفي الخصومه ويشكل جزءا من ذات الموضوع المعروض على المحكمه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 6 أساس 583 تاريخ 3/1/1987 سجلات النقض