تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5891

كل ما يتطلبه القانون لقبول التدخل توافر المصلحه والارتباط.
ومتى توافر لا تملك المحكمه الحكم بعدم قبول التدخل ذلك ان المتدخل انما يطالب بحق خاص بمواجهه الخصومه. المتدخل بمثابه مدعي يفترض ان تتوافر لديه المصلحه الواجبه لرفع الدعوى المستقله ومن ثم يجب ان يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الاصليه أو المرتبطه.
يجب ان تكون الاحكام مشتمله على الاسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثارها الخصوم تحت طائله الطعن بها وعدم الرد على أقوال الطرفين يتجافى والصيغه التي وردت فيها الماده / 204 / اصول محاكمات في صياغه الاحكام مما يوجب على المحكمه ان تضع دفوع الطرفين موضع المناقشه والبحث.
نقض سوري رقم 948 أساس 780 تاريخ 23/5/1987 سجلات النقض