تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5892

لكل ذي مصلحه أن يتدخل في الدعوى منضماً لاحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه. ويكفي لقبول طلب التدخل توفر المصلحه في الدعوى والتدخل.
ان تبليغ صوره مصدقه عن الحكم مع لائحه الاستئناف يدخل في عداد القواعد الآمره التي تتعلق بالنظام العام وللمحكمه اثاره اغفال هذا الاجراء تلقائياً وبدون طلب من الخصم.
ان قيام أحد المدعين بتبليغ الحكم الى المدعى عليهم بصفته الشخصيه لا يسقط وجيبه ارفاق صوره عن الحكم المطعون فيه من المستأنفين الى كل من المستأنف عليهم ما دام من طلب التبليغ لا يمثلهم قانونا.
قرار رقم *نقض سوري رقم 414 أساس 624 تاريخ 15/4/1986 سجلات النقض