لا يجوز لذي المصلحه ان يتدخل في الدعوى للانضمام الى احد الخصوم الذي انتفت خصومته.
قرار رقم *نقض رقم 342 تاريخ 24/8/1955 مجلة القانون ص 899/955
لا يجوز لذي المصلحه ان يتدخل في الدعوى للانضمام الى احد الخصوم الذي انتفت خصومته.
قرار رقم *نقض رقم 342 تاريخ 24/8/1955 مجلة القانون ص 899/955