لا يشترط في قبول التدخل في الدعوى غير تحقق نوع من المصلحه.
قرار رقم *نقض رقم 486 تاريخ 30/6/1960 مجلة نقابة المحامين ص 112/1960
لا يشترط في قبول التدخل في الدعوى غير تحقق نوع من المصلحه.
قرار رقم *نقض رقم 486 تاريخ 30/6/1960 مجلة نقابة المحامين ص 112/1960