تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5895

ان طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لاحد الطرفين هو دعوى مبتدئه يجب ان تقدم على حده. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمه.
قرار رقم *نقض رقم 321 تاريخ 15/7/1971 مجلة المحامون