ان طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لاحد الطرفين هو دعوى مبتدئه يجب ان تقدم على حده. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمه.
قرار رقم *نقض رقم 321 تاريخ 15/7/1971 مجلة المحامون
ان طلب المتدخل الحكم له بما قد يحكم به لاحد الطرفين هو دعوى مبتدئه يجب ان تقدم على حده. وذلك لعدم الارتباط بين طلب التدخل والدعوى القائمه.
قرار رقم *نقض رقم 321 تاريخ 15/7/1971 مجلة المحامون