لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض. والتدخل جائز فقط في ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه طالما ان مفاعيل النقض محصوره الاثر في طرفي الدعوى.
قرار رقم *نقض 414 تاريخ 18/12/1976 مجلة المحامون ص 52 لعام 1977
لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض. والتدخل جائز فقط في ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه طالما ان مفاعيل النقض محصوره الاثر في طرفي الدعوى.
قرار رقم *نقض 414 تاريخ 18/12/1976 مجلة المحامون ص 52 لعام 1977