تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5896

لا يجوز التدخل في الدعوى بعد النقض. والتدخل جائز فقط في ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه طالما ان مفاعيل النقض محصوره الاثر في طرفي الدعوى.
قرار رقم *نقض 414 تاريخ 18/12/1976 مجلة المحامون ص 52 لعام 1977