تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5897

ان مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضه في الحاله التي كانت عليها الدعوى. وعليه فان التدخل جائز في جميع ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه فقط.
قرار رقم *نقض رقم 152 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 664 لعام 1967