ان مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضه في الحاله التي كانت عليها الدعوى. وعليه فان التدخل جائز في جميع ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه فقط.
قرار رقم *نقض رقم 152 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 664 لعام 1967
ان مفاعيل النقض تنحصر في النواحي المنقوضه في الحاله التي كانت عليها الدعوى. وعليه فان التدخل جائز في جميع ادوار المحاكمه البدائيه والاستئنافيه فقط.
قرار رقم *نقض رقم 152 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص 664 لعام 1967