ان عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلا أو موضوعا انما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الاصليه. ذلك انه يجب على المتدخل وقد مثل طرفاُ في الخصومه التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخل تدخل انضمام ان يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم.
نقض رقم أساس 517 قرار 863 تاريخ 18/6/1977 مجلة المحامون ص 435 لعام 1977