تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5898

ان عدم استئناف المتدخل الحكم الصادر برد تدخله شكلا أو موضوعا انما يمنعه من التدخل من جديد في الاستئناف المرفوع في الدعوى الاصليه. ذلك انه يجب على المتدخل وقد مثل طرفاُ في الخصومه التي فصل فيها الحكم الابتدائي ولو متدخل تدخل انضمام ان يسلك سبيل الطعن في ذلك الحكم.
نقض رقم أساس 517 قرار 863 تاريخ 18/6/1977 مجلة المحامون ص 435 لعام 1977