تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5899

ان طلب التدخل امام محكمه الصلح بعد النقض جائز ومقبول باعتبار ان هذه المحكمه تبقى محكمه درجه اولى ويبقى حكمها قابلا للطعن بالطريق ذاته. ولا يعيب ذلك ان محكمه النقض تحكم بالاساس في حال نقضها الحكم للمره الثانيه لان الطعن مرتين ليس حقا كما انه ليس درجه من درجات المحاكمه.
نقض ايجارات رقم اساس 1480 قرار 957 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 532 لعام 1978
نقثض رقم أساس 1937 قرار 1165 تاريخ 20/12/1975 مجلة المحامون ص 202 لعام 1976