الاجتهادات الخاصة 59

إيجار ـ بناء جديد ـ تشابه
إذا كان المأجور جزءاً من عقار مؤلف من ثلاثة مخازن وفسحة سماوية، فإن اندماجه بعد الهدم بباقي الأجزاء وتشكيله مخزناً واحداً معداً لصنع الثلج يجعله غير متشابه مع المأجور القديم.

(نقض رقم 793 تاريخ 7/4/1965 مجلة القانون ص506 لعام 1965)