في تدخل الانضمام لا يجوز للمتدخل التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم اليه وبحيث يعتبر بحكم الجهه التي تدخل منضما اليها ولا يملك الا التمسك بالاوجه التي يجوز للخصم الاصلي التمسك بها.
قرار رقم *نقض رقم أساس 1597 تاريخ 28/10/1980 مجلة المحامون ص 192 لعام 1981