اذا قدم طلب التدخل للمحكمه أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار ان هذا الاجراء لا يفيد قفل باب المرافعه فانه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الاصليه ، أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الاصليه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2122 أساس 745 تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521/1983