تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5901

اذا قدم طلب التدخل للمحكمه أثناء رفع الدعوى للتدقيق وباعتبار ان هذا الاجراء لا يفيد قفل باب المرافعه فانه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا، سواء كان هذا الفصل مع الدعوى الاصليه ، أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الاصليه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2122 أساس 745 تاريخ 7/11/1983 مجلة المحامون 521/1983