تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5902

اذا توفر شرطا التدخل في الدعوى وهما المصلحه والارتباط، فان المحكمه لا تملك الحكم بعدم قبوله.
قرار رقم *نقض رقم 484 اساس عمالي 81 تاريخ 31/3/1977 مجلة المحامون 228 لعام 1977