اذا توفر شرطا التدخل في الدعوى وهما المصلحه والارتباط، فان المحكمه لا تملك الحكم بعدم قبوله.
قرار رقم *نقض رقم 484 اساس عمالي 81 تاريخ 31/3/1977 مجلة المحامون 228 لعام 1977
اذا توفر شرطا التدخل في الدعوى وهما المصلحه والارتباط، فان المحكمه لا تملك الحكم بعدم قبوله.
قرار رقم *نقض رقم 484 اساس عمالي 81 تاريخ 31/3/1977 مجلة المحامون 228 لعام 1977