اختلاف الورثة على القسمة
عند اختلاف الورثة على القسمة وعدم إجماعهم يقيم المصفي على نفقة التركة دعوى القسمة أو البيع، فإذا كانت التركة قابلة للقسمة وأصر أحد الورثة على بيع كل التركة لأخذ نصيبه مالاً، لم يسمع منه هذا الطلب.
قرار رقم * (2089/4532 18/10/1965) (م 1965 ص 521 قا 746).