تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5903

اختلاف الورثة على القسمة
عند اختلاف الورثة على القسمة وعدم إجماعهم يقيم المصفي على نفقة التركة دعوى القسمة أو البيع، فإذا كانت التركة قابلة للقسمة وأصر أحد الورثة على بيع كل التركة لأخذ نصيبه مالاً، لم يسمع منه هذا الطلب.
قرار رقم * (2089/4532 18/10/1965) (م 1965 ص 521 قا 746).