على المحكمه البت بالطلب العارض بعد البت في الدعوى الاصليه والا اعتبرت ممتنعه عن تصفيه النزاع.
قرار رقم *نقض 318 تاريخ 5/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 103 /1963
على المحكمه البت بالطلب العارض بعد البت في الدعوى الاصليه والا اعتبرت ممتنعه عن تصفيه النزاع.
قرار رقم *نقض 318 تاريخ 5/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 103 /1963