يمكن للمحكمه أن تفرق بين الدعوى الاصليه والطلب العارض، فتحكم بالاولى على حده وتتابع النظر في الدعوى العارضه.
قرار رقم *نقض رقم 632 تاريخ 10/5/1965 مجلة القانون ص 632/1965
يمكن للمحكمه أن تفرق بين الدعوى الاصليه والطلب العارض، فتحكم بالاولى على حده وتتابع النظر في الدعوى العارضه.
قرار رقم *نقض رقم 632 تاريخ 10/5/1965 مجلة القانون ص 632/1965