تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5905

يمكن للمحكمه أن تفرق بين الدعوى الاصليه والطلب العارض، فتحكم بالاولى على حده وتتابع النظر في الدعوى العارضه.
قرار رقم *نقض رقم 632 تاريخ 10/5/1965 مجلة القانون ص 632/1965