اذا لم يتضمن الحكم البدائي فصلا في موضوع دعوى كل من المدعي والمتدخل وانما تقرير بعدم الاختصاص على نحو لا تصح فيه التجزئه فان عدم طعن المتدخل بالحكم لا يحجب عنه الحق في ان يمارس في الاستئناف الذي مثل كطرف فيه بما يخوله القانون من طلبات ودفوع. وبالتالي فانه لا يجوز في هذه المرحله قصر البحث على دعوى المدعي باعتباره مستأنفا دون دعوى المتدخل.
نقض رقم 1044 تاريخ 9/12/1976 مجلة المحامون ص 53/1977