تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5906

اذا لم يتضمن الحكم البدائي فصلا في موضوع دعوى كل من المدعي والمتدخل وانما تقرير بعدم الاختصاص على نحو لا تصح فيه التجزئه فان عدم طعن المتدخل بالحكم لا يحجب عنه الحق في ان يمارس في الاستئناف الذي مثل كطرف فيه بما يخوله القانون من طلبات ودفوع. وبالتالي فانه لا يجوز في هذه المرحله قصر البحث على دعوى المدعي باعتباره مستأنفا دون دعوى المتدخل.
نقض رقم 1044 تاريخ 9/12/1976 مجلة المحامون ص 53/1977