تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5907

ان المتدخل تدخل اختصام الذي يطلب الحكم بموجبه لنفسه يصبح طرفا في الخصومه كأي طرف أصلي في الدعوى. ويتوجب على المحكمه أن تفصل في الدعوى الاصليه وفي طلب التدخل كلما أمكن ذلك حتى اذا ماكانت الدعوى الاصليه صالحه للحكم والحال يقضي بعدم ارجاء الحكم فيها فانها تفصل فيها أولا وتستبقي طلب التدخل لتفصل فيه تاليا. ولا يترتب على الحكم بترك الخصومه في الدعوى الاصليه أو بعدم اختصاص المحكمه الوظيفي بنظرها أو على تصالح المدعي مع المدعي عليه أو تنازله له عن الحق الذي يدعيه انفضاء الخصومه في هذا التدخل اذا كانت المحكمه مختصه بالنظر فيه وكان مستوفيا شروط قبوله. وعلى هذا فانه لا يجوز للمحكمه عدم الفصل بطلب التدخل الذي ورد الى المحكمه وجرى تبليغه الى الخصوم قبل قفل باب المرافعه وحفظ حق صاحبه لتقديم دعوى جديده مبتدأه بحجه أن تقديمه قد تم عندما وصلت الدعوى الاصليه الى مرحله الحكم.
نقض رقم أساس 494 قرار 884 تاريخ 21/6/1977 مجلة المحامون 434/1977