لئن كان لا يترتب على الطلبات العارضه أو التدخل ارجاء الحكم في الدعوى الاصليه متى توفرت أسباب الحكم فيها، وان للمحكمه التفريق بين الطلبات العارضه، او طلبات التدخل، وبين طلبات الدعوى الاصليه بمقتضى الماده ( 162) من قانون اصول المحاكمات، الا أن هذا التفريق أو الفصل في الدعوى الاصليه لا يستدعي رد الدعوى المتقابله المدفوع عنها الرسوم شكلا لمجرد جاهزيه الدعوى الاصليه للحكم، اذا لم يكن ثمه مانع قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الاصليه أو طلب التدخل.
قرار رقم *نقض رقم 509 اساس 1176 تاريخ 22/3/1983 مجلة المحامون ص 869 لعام 1983