لا يجوز وقف الخصومه الا بموافقه الطرفين.
قرار رقم *نقض رقم 512 اساس عمالي رقم 167 تاريخ 12/3/1969 مجلة المحامون 895 لعام 1969
لا يجوز وقف الخصومه الا بموافقه الطرفين.
قرار رقم *نقض رقم 512 اساس عمالي رقم 167 تاريخ 12/3/1969 مجلة المحامون 895 لعام 1969