ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخره ووقف الخصومه فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمه عن الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 1974 تاريخ 20/6/1955 مجلة نقابة المحامين ص 289/1955
ان قرار القاضي باعتبار الدعوى مستأخره ووقف الخصومه فيها ليس قرارا نهائيا يوجب رفع يد المحكمه عن الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 1974 تاريخ 20/6/1955 مجلة نقابة المحامين ص 289/1955