تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5911

اذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على اكمال الخبره واستنكف الاطراف عن دفع نفقاتها، يجب وقف الخصومه لا رد الدعوى شكلا بحالتها المبسوطه.
نقض رقم 1875 تاريخ 30/6/1956 مجلة القانون ص 560/1956