اذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على اكمال الخبره واستنكف الاطراف عن دفع نفقاتها، يجب وقف الخصومه لا رد الدعوى شكلا بحالتها المبسوطه.
نقض رقم 1875 تاريخ 30/6/1956 مجلة القانون ص 560/1956
اذا كان الحكم بالدعوى يتوقف على اكمال الخبره واستنكف الاطراف عن دفع نفقاتها، يجب وقف الخصومه لا رد الدعوى شكلا بحالتها المبسوطه.
نقض رقم 1875 تاريخ 30/6/1956 مجلة القانون ص 560/1956