اذا امتنع احد الطرفين عن دفع نفقات المحكمين، فلا يحق للطرف الآخر طلب الغاء التحكيم واستئناف السير بالدعوى التي أوقفت الخصومه فيها وانما يجب عليه تأمين النفقات ما دامت تتوجب على الفريق الخاسر.
قرار رقم *نقض رقم 231 تاريخ 9/2/1959 مجلة القانون ص 116/1959