تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5912

اذا امتنع احد الطرفين عن دفع نفقات المحكمين، فلا يحق للطرف الآخر طلب الغاء التحكيم واستئناف السير بالدعوى التي أوقفت الخصومه فيها وانما يجب عليه تأمين النفقات ما دامت تتوجب على الفريق الخاسر.
قرار رقم *نقض رقم 231 تاريخ 9/2/1959 مجلة القانون ص 116/1959