ان اقامه الدعوى الجزائيه بالفائده الفاحشه بعد الادلاء بهذا الدفع في الدعوى المدنيه والعجز عن تقديم الدليل على ثبوته، لا يوجب وقف الخصومه لانه لا يجوز بعد اختيار الطريق المدني العدول عنه الى الطريق الجزائي.
قرار رقم *نقض رقم 230 تاريخ 12/5/1965 مجلة القانون ص 391/1965