لا يجوز البحث في الدعوى بين ادارتين قبل مراجعه الجمعيه العموميه لمجلس الدوله وتوقف الخصومه حتى نتيجه المراجعه. ثم يمكن ان تستأنف المحكمه النظر في الدعوى بعد صدور رأي مجلس الدوله بناء على رغبه أحد الطرفين.
قرار رقم *نقض رقم 387 تاريخ 18/12/1968 مجلة المحامون ص 86/1969