على المحكمه ان تكلف المدعي لاثبات دعواه وانه ذو مصلحه في رفعها حتى اذا عجز عن ذلك ردت الدعوى وليس لها ان توقف الخصومه فيها ريثما يستكمل أدلته.
قرار رقم *نقض 48 تاريخ 13/1969 مجلة المحامون ص 10/1969
على المحكمه ان تكلف المدعي لاثبات دعواه وانه ذو مصلحه في رفعها حتى اذا عجز عن ذلك ردت الدعوى وليس لها ان توقف الخصومه فيها ريثما يستكمل أدلته.
قرار رقم *نقض 48 تاريخ 13/1969 مجلة المحامون ص 10/1969