تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5917

على المحكمه ان تكلف المدعي لاثبات دعواه وانه ذو مصلحه في رفعها حتى اذا عجز عن ذلك ردت الدعوى وليس لها ان توقف الخصومه فيها ريثما يستكمل أدلته.
قرار رقم *نقض 48 تاريخ 13/1969 مجلة المحامون ص 10/1969