تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5918

ان قرار المحكمه البدائيه باستئخار النظر في الدعوى لحين البت بتزوير وثائقها أمام القضاء الجزائي لا يرفع يدها عن الدعوى ولا ينقل الى محكمه الاستئناف ولايه الفصل في موضوعها.
قرار رقم *نقض رقم 99 تاريخ 13/2/1975 مجل المحامون ص 236/1975