ان قرار المحكمه البدائيه باستئخار النظر في الدعوى لحين البت بتزوير وثائقها أمام القضاء الجزائي لا يرفع يدها عن الدعوى ولا ينقل الى محكمه الاستئناف ولايه الفصل في موضوعها.
قرار رقم *نقض رقم 99 تاريخ 13/2/1975 مجل المحامون ص 236/1975
ان قرار المحكمه البدائيه باستئخار النظر في الدعوى لحين البت بتزوير وثائقها أمام القضاء الجزائي لا يرفع يدها عن الدعوى ولا ينقل الى محكمه الاستئناف ولايه الفصل في موضوعها.
قرار رقم *نقض رقم 99 تاريخ 13/2/1975 مجل المحامون ص 236/1975