استبعاد مبالغ الفائده الفاحشه موضوع النزاع القائم أمام القضاء الجزائي يطلق الدعوى المدنيه المتوقفه على ذلك. وان قرار وقف الخصومه لا يرفع يد المحكمه عن الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 121 تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 237/1975
استبعاد مبالغ الفائده الفاحشه موضوع النزاع القائم أمام القضاء الجزائي يطلق الدعوى المدنيه المتوقفه على ذلك. وان قرار وقف الخصومه لا يرفع يد المحكمه عن الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 121 تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 237/1975