Call us now:
أصول ـ اختصاص مكاني ـ سند دين ـ وقف تنفيذ
في حال تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ أو العقد أو محكمة موطن الدائن هي المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ. وعلى المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون.
(نقض رقم 466 أساس 452 تاريخ 10/10/1957محامون ص372 لعام 1957)