لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى محكمه الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضه عليها.
قرار رقم *نقض رقم اساس 912 قرار 455 تاريخ 17/5/1975 مجلة المحامون ص 591/1975
لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى محكمه الموضوع تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضه عليها.
قرار رقم *نقض رقم اساس 912 قرار 455 تاريخ 17/5/1975 مجلة المحامون ص 591/1975