لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن ان يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى. ولا يصح للمحكمه ان توقف الدعوى اذا كان من سلطتها ان تفصل بما أثير أمامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجه الفصل فيه وعليها ان تمضي في نظرها.
أما اذا كانت تخشى من تعارض الاحكام في القضيه الواحده فقد كان عليها ان تحيل الدعوى الى الدعوى الاستئنافيه القائمه اذا ما توافرت شروط الاحاله.
قرار رقم *نقض رقم أساس 972 قرار 546 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 698/1975