تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5922

لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضه أمامها بل لا بد ان يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسأله الأخرى. ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم اساس 2113 قرار 741 تاريخ 29/7/1976 مجلة القانون ص 416/1976