لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسأله التي ترى المحكمه تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضه أمامها بل لا بد ان يكون الحكم في الدعوى متوقفا على الفصل في المسأله الأخرى. ولا يكفي مجرد الارتباط بين الدعويين لوقف الفصل في الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم اساس 2113 قرار 741 تاريخ 29/7/1976 مجلة القانون ص 416/1976