ان استمرار وقف الخصومه الذي قررته محكمه الاستئناف دون ان يكون لاطراف الدعوى يدا فيه لمده سته أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف باعتبار ان المحكمه هي التي تقرر وقف الخصومه ولا شأن للاطراف في ذلك.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1576 قرار 267 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 218/1977