تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5923

ان استمرار وقف الخصومه الذي قررته محكمه الاستئناف دون ان يكون لاطراف الدعوى يدا فيه لمده سته أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف باعتبار ان المحكمه هي التي تقرر وقف الخصومه ولا شأن للاطراف في ذلك.
قرار رقم *نقض رقم اساس 1576 قرار 267 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 218/1977