ان طلب وقف الخصومه في الدعوى لحين الفصل في مسأله أخرى ضروريه للفصل في الدعوى المفقوده لا يعتبر طلبا جديدا لان الطلب الجديد الذي لايجوز قبوله لاول مره أمام محكمه الدرجه الثانيه هو الذي يكون من شأنه ادخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف الى تغيير في صفه الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومه في الدعوى لحين الفصل في دعوى تزوير مقامه لدى محكمه أمن الدوله.
قرار رقم *نقض رقم اساس 716 قرار 405 تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 251/1978