تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5925

ان طلب وقف الخصومه في الدعوى لحين الفصل في مسأله أخرى ضروريه للفصل في الدعوى المفقوده لا يعتبر طلبا جديدا لان الطلب الجديد الذي لايجوز قبوله لاول مره أمام محكمه الدرجه الثانيه هو الذي يكون من شأنه ادخال تغيير على موضوع النزاع أو يهدف الى تغيير في صفه الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومه في الدعوى لحين الفصل في دعوى تزوير مقامه لدى محكمه أمن الدوله.
قرار رقم *نقض رقم اساس 716 قرار 405 تاريخ 30/3/1978 مجلة المحامون ص 251/1978