اجتهاد قضائي الاجتهادات الخاصة 5926 ▣ نسخ النص مع المصدر ↗ نسخ الرابط ▤ طباعة ان اقامه الدعوى الجزائيه بجريمه حلف يمين كاذبه لا يوقف نظر الدعوى. نقض رقم 1998 تاريخ 8/11/1978 مجلة المحامون ص 57/1978