يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخره ريثما تبت محكمه الأحوال المدنيه بتصحيح القيد المدني للزوجه لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
قرار رقم *نقض رقم 84 أساس 7 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخره ريثما تبت محكمه الأحوال المدنيه بتصحيح القيد المدني للزوجه لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
قرار رقم *نقض رقم 84 أساس 7 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975