تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5927

يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخره ريثما تبت محكمه الأحوال المدنيه بتصحيح القيد المدني للزوجه لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.
قرار رقم *نقض رقم 84 أساس 7 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون ص 386 لعام 1975