تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5928

ان مجرد اقامه الدعوى أمام محكمه البدايه بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى بأجر المثل اذا لم تبرز للمحكمه الوثائق التي ترجح احتمال فسخ السند.
قرار رقم *نقض رقم 272 أساس 296 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام 1977