ان مجرد اقامه الدعوى أمام محكمه البدايه بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى بأجر المثل اذا لم تبرز للمحكمه الوثائق التي ترجح احتمال فسخ السند.
قرار رقم *نقض رقم 272 أساس 296 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام 1977
ان مجرد اقامه الدعوى أمام محكمه البدايه بفسخ سند التمليك لا يوقف الدعوى بأجر المثل اذا لم تبرز للمحكمه الوثائق التي ترجح احتمال فسخ السند.
قرار رقم *نقض رقم 272 أساس 296 تاريخ 26/5/1977 مجلة المحامون ص 201 لعام 1977