لا يجوز قانونا استثبات موافقه المؤجر للمستأجر بتأجير الغير بالبينه الشخصيه عن طريق الدعوى الجزائيه.
ولا تصلح سبباً لاستئخار الدعوى المدنيه.
قرار رقم *نقض رقم 351 أساس 350 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975
لا يجوز قانونا استثبات موافقه المؤجر للمستأجر بتأجير الغير بالبينه الشخصيه عن طريق الدعوى الجزائيه.
ولا تصلح سبباً لاستئخار الدعوى المدنيه.
قرار رقم *نقض رقم 351 أساس 350 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975