تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5929

لا يجوز قانونا استثبات موافقه المؤجر للمستأجر بتأجير الغير بالبينه الشخصيه عن طريق الدعوى الجزائيه.
ولا تصلح سبباً لاستئخار الدعوى المدنيه.
قرار رقم *نقض رقم 351 أساس 350 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 436 لعام 1975