يجب استئخار دعوى ازاله شيوع عقار ريثما يتم تسجيل الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري. وان صدور حكم برد الدعوى بتعليل انها مستأخره لا ينصرف الى أكثر من استئخارها.
قرار رقم *نقض رقم 187 أساس 260 تاريخ 12/6/1975 مجلة المحامون ص 687 لعام 1975
يجب استئخار دعوى ازاله شيوع عقار ريثما يتم تسجيل الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري. وان صدور حكم برد الدعوى بتعليل انها مستأخره لا ينصرف الى أكثر من استئخارها.
قرار رقم *نقض رقم 187 أساس 260 تاريخ 12/6/1975 مجلة المحامون ص 687 لعام 1975