تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5931

ان حاله توقيف احد المدعى عليهم لا تعتبر من المسائل التي يعلق الحكم على الفصل فيها ولا تشكل سبباُ يبرر وقف الخصومه، لان محاكمه الشخص تجوز سواء أكان موقوفاً أم لاشرط تمثيله في المحاكمه بصوره سليمه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2428 اساس ايجارات 1989 تاريخ 19/12/1977 مجلة المحامون ص 441 لعام 1978