ان تقديم دعوى جزائيهبجرم الامتناع عن تنظيم عقد ايجار لا يوجب وقف الخصومه في الدعوى المقامه بطلب نزع اليد وغصب العقار لاته على الشاغل اثبات مشروعيه اشغاله للعقار.
قرار رقم *نقض رقم 1986 اساس 4132 تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض
ان تقديم دعوى جزائيهبجرم الامتناع عن تنظيم عقد ايجار لا يوجب وقف الخصومه في الدعوى المقامه بطلب نزع اليد وغصب العقار لاته على الشاغل اثبات مشروعيه اشغاله للعقار.
قرار رقم *نقض رقم 1986 اساس 4132 تاريخ 27/8/1990 سجلات النقض