يتوجب توقيف الخصومهفي دعوى انهاء عقد الرهن اذا أقام شاغل العقار دعوى تثبيت العلاقه الايجاريه امام المراجع المختصه باعتبار ان الدعوى الايجاريه تحدد العلاقه القائمه مابين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لان كلا منهما تتعلق بحق الانتفاع.
قرار رقم *نقض رقم 234 اساس 6995 تاريخ 11/3/1990 سجلات النقض