تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5934

الطعن أمام المحكمه المختصه بوثيقه حصر الارث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استئخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنيه على الوثيقه محل الطعن امام المحكمه المختصه.
قرار رقم *نقض رقم 718 أساس 1287 تاريخ 10/4/1990 سجلات النقض