تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5935

الدعوى المقامه أمام المحكمه الشرعيه بالطعن بوثيقه ارث شرعيه يوجب وقف الخصومه في الدعوى المقامه بطلب ابطال معامله انتقال بالاستناد الى معامله حصر الارث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمه الشرعيه لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثه الشرعيين.
قرار رقم *نقض رقم 728 اساس 1730 تاريخ 23/5/1988 سجلات النقض