اذا كان من الممكن لمحكمه الموضوع أن تفصل في النزاع من أوراق الدعوى المعروضه عليها وليس هناك حادث أو وضع يقتضي من المحكمه ان توقف السير فبها حتى ينتهي الحادث أو الوضع الطارئ بالفصل فيه امتنع وقف الخصومه في الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 380 أساس 305 تاريخ 10/3/1983 سجلات النقض