تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5936

اذا كان من الممكن لمحكمه الموضوع أن تفصل في النزاع من أوراق الدعوى المعروضه عليها وليس هناك حادث أو وضع يقتضي من المحكمه ان توقف السير فبها حتى ينتهي الحادث أو الوضع الطارئ بالفصل فيه امتنع وقف الخصومه في الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 380 أساس 305 تاريخ 10/3/1983 سجلات النقض