وقف الخصومه القضائي يتحقق في احدى حالتين اما ان يثير الخصم مسأله يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمه، واما ان يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمه ايقاف الدعوى الا اذا كان الفصل في المسأله الأخرى ضرورياً للفصل في الدعوى الموقوفه.
نقض سوري رقم 1874 أساس 209 تاريخ 15/12/1980 مجلة المحامون ص 302 لعام 1981